للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الدراهم والدنانير.

٢٦١٠ - أن يهوديًّا رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا: أفلان؟ أفلان؟ حتى سُمي اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به - صلى الله عليه وسلم - فُرض رأسه بالحجارة.

قلت: رواه الجماعة البخاري في مواضع منها في الإشخاص والملازمة ومسلم في الحدود وأبو داود والترمذي وابن ماجه في الديات والنسائي في القود من حديث أنس بألفاظ مختلفة (١) والمعنى متفق.

والرض: الدق الجريس.

وفي الحديث قتل الرجل بالمرأة، وهو إجماع من يعتد به، وثبوت القصاص في القتل بالمثقل ولا يختص بالمحدد، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد، وقال الإمام أبو حنيفة لا قصاص إلا في القتل بمحدد من حديد، أو حجر أو خشب أو كان يقتل الناس بالمنجنيق أو بالإلقاء في النار، واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد كالدبوس. وفي الحديث أيضًا سؤال الجريح من جرحك؟ وفائدة السؤال أن يعرف المتهم ليطالب، فإن أقر ثبت عليه القتل، وإن أنكر فالقول قوله بيمينه ولا يلزمه شيء لمجرد قول المجروح، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، ومذهب مالك ثبوت القتل على المتهم لمجرد قول المجروح. (٢)

٢٦١١ - كسرت الربيع -وهي عمة أنس بن مالك- ثنية جارية من الأنصار، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر بالقصاص، فقال أنس بن النضر -عم أنس ابن مالك- لا والله، لا تكسر ثنيتها يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أنس كتاب الله القصاص"،


(١) أخرجه البخاري (٦٨٨٤)، و (٢٤١٣)، (كتاب الخصومات). ومسلم (١٦٧٢)، وأبو داود (٤٥٢٧)، والترمذي (١٣٩٤)، والنسائي (٨/ ٢٢)، وابن ماجه (٢٦٦٦).
(٢) انظر المنهاج للنووي (١١/ ٢٢٧ - ٢٢٨).