للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٦٢٢ - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن أخصى عبده أخصيناه".

قلت: رواه النسائي في القود، وفرقه وأبو داود في الديات في حديثين والترمذي وابن ماجه والدارمي (١) فيه، ولم يقل الثلاثة: "من أخصى عبده أخصيناه" كلهم من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة، وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج بأحاديث الحسن عن سمرة، وأن الصحيح أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وقد روى أبو داود عن قتادة: أن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: لا يقتل حر بعبد، وذهب بعضهم إلى أن حديث سمرة هذا منسوخ، قال: لما ثبتا ثبتا معًا، فلما نسخا نسخا معًا، يريد لما سقط الجدع سقط القصاص كذلك، وفيما قاله نظر، فقد حكى بعضهم عن إبراهيم النخعي أن القصاص بينهما في النفس والطرف وللعلماء في المسألة أقوال: فقال جماعة من الصحابة والتابعين: لا قصاص على من قتل عبده أو عبد غيره، وإلى هذا ذهب الشافعي ومالك وإسحق، وقال جماعة: القصاص ثابت بين الأحرار والعبيد في النفس، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، لكن خصه بما إذا كان عبد غيره، أما عبد نفسه فلا قصاص عليه في قتله.

٢٦٢٣ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل متعمدًا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم".

قلت: رواه الترمذي وابن ماجه في الديات من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه وحسنه الترمذي. (٢)


(١) أخرجه الدارمي (٢/ ١٩١)، وأبو داود (٤٥١٦)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي (٨/ ٢٠ - ٢١)، وابن ماجه (٢٦٦٣).
(٢) أخرجه الترمذي (١٣٨٧)، وابن ماجه (٢٦٢٦).