للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والخلفة: بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام، الحامل من النوق، ويجمع على خلفات وخلائف.

٢٦٢٤ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده".

قلت: رواه أبو داود في الديات والنسائي فيه (١) من حديث علي وقالا فيه: "ومن أحدث فعلى نفسه، أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

"والتكافؤ": التساوي أي تتساوى دماؤهم في القصاص، والديات لا فضل فيها لشريف على وضيع، وهذا بخلاف ما كانوا عليه في الجاهلية. والذمة: الأمان، ومنها سمي المعاهد ذميًّا: لأنه أمن على ماله ودمه.

ومعنى يسعى بذمتهم أدناهم: أن واحدًا من المسلمين إذا أمّن كافرًا حرم على عامة المسلمين دمه، وإن كان هذا المجير أدناهم مثل أن يكون عبدًا أو امرأة أو عسيفًا تابعًا أو نحو ذلك.

وهم يد على من سواهم: أي هم مجتمعون على أعدائهم لا يمنعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضًا على جميع الأديان والملل كأنه جعل أيديهم يدًا واحدة.

قوله: ويرد عليهم أقصاهم: هذه اللفظة إنما هي في أبي داود، ويجير عليهم أقصاهم من حديث عمرو بن شعيب، وكذلك في النهاية وقال: معناه إذا أجار واحد من المسلمين حرٌ أو عبدٌ أو امرأة، واحدًا أو جماعة من الكفار، وأمنهم كان ذلك على جميع المسلمين.

قوله: لا يقتل مسلم بكافر: مقتضاه لا يقتل به سواء كان ذميًّا أو معاهدًا، وإلى هذا


(١) أخرجه أبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي (٨/ ٢٤).