للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض إنما فيها ابن اللبون.

قلت: ما قاله المصنف صحيح وبسبب ذلك لم تأخذ جماعة من العلماء بحديث خشف عن ابن مسعود مع ما بيناه من ضعفه والله أعلم.

٢٦٤١ - كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثماني مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب -يومئذ- النصف من دية المسلم، قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبًا، فقال: إن الإبل فد غلت، ففرضها عمر: على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الكتاب لم يرفعها.

قلت. رواه أبو داود هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (١)

قوله: قيمة الدية، قال المنذري (٢): يريد قيمة الإبل التي هي الأصل في الدية، وقومها على أهل القرى لعزة الإبل عندهم، فبلغت الدية في زمانه من الذهب ثمان مائة دينار، ومن الورق ثمانية آلاف درهم، فجرى الأمر بذلك إلى أن كان عمر، وعزت الإبل في زمانه فبلغ قيمتها من الذهب ألف دينار ومن الورق اثنى عشر ألفًا، وعلى هذا بنى الشافعي قوله في دية العمد، فأوجب فيها الإبل وأن لا يصار إلى البقر إلا عند إعواز الإبل، فإذا أعوزت كان فيها قيمتها ما بلغت، ولم يعتبر قيمة عمر لأنها قيمة تعديل في ذلك الوقت، والقيم تزيد وتنقص، وهذا على قوله الجديد، وقال في القديم بقيمة عمر، وهو اثنى عشر ألف درهم أو ألف دينار، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك في الورق وسيأتي من حديث ابن عباس.


(١) أخرجه أبو داود (٤٥٤٢) وإسناده حسن، انظر: الإرواء (٢٢٤٧).
(٢) ورد في المخطوط "المنذري". وعندما راجعت مختصر السنن للمنذري فوجدت بأنه كلام الخطابي، انظر معالم السنن (٤/ ٢٢ - ٢٣)، ومختصر السنن (٦/ ٣٤٧).