للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٦٤٢ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه جعل الدية اثني عشر ألفًا".

قلت: رواه الأربعة والدارمي من حديث ابن عباس مرفوعًا ورواه أبو داود والترمذي أيضًا مرسلًا من حديث عكرمة، قال الترمذي: ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم الطائفي وقد أخرج له البخاري في المتابعات، ومسلم في الاستشهاد، وقال ابن معين: ثقة، وقال مرة: إذا حدث من حفظه يخطيء، وإذا حدث من كتابه: فليس به بأس، وضعفه أحمد بن حنبل. (١)

٢٦٤٣ - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوّم دية الخطأ على أهل القرى أربع مائة دينار، أو عدلها من الورِق، ويقومها على أثمان الأبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخص نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، قال: وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة.

قلت: رواه أبو داود في الديات مطولًا والنسائي فيه وابن ماجه (٢) فيه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه، وفي سندهم محمد بن راشد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد.

وهاجت رخص: قال ابن الأثير "في جامع الأصول" (٣). يقال هاج الفحل إذا طلب الضراب، وذلك مما يهز له فحينئذ يقل ثمنه لذلك.

- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن العقل ميراث بين ورثة القتيل، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن


(١) أخرجه أبو داود (٤٥٤٦)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي (٨/ ٤٤)، وابن ماجه (٢٦٣٢)، والدارمي (٢/ ١٩٢). ومحمد بن مسلم الطائفي ترجم له الحافظ في التقريب: (٦٣٣٣)، وقال: صدوق يخطىء من حفظه، وانظر مختصر السنن للمنذري (٦/ ٣٥٢).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٦٤)، والنسائي (٨/ ٤٢ - ٤٣)، وابن ماجه (٢٦٣٠)، وفي إسناده محمد بن راشد ترجم له الحافظ في التقريب (٥٩١٢)، وقال: صدوق يهم ورمي بالقدر.
(٣) انظر جامع الأصول (٤/ ٤٢٧).