للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عقل المرأة بين عصبتها، ولا يرث القاتل شيئًا".

قلت: رواه أبو داود (١) وهو قطعة من الحديث قبله.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: وعقل المرأة بين عصباتها. قال الحافظ عبد العظيم المنذري (٢): معناه أن العصبة يتحملون عقلها كما يتحملون عن الرجل وأنا ليست كالعبد الذي لا تتحمل العاقلة جنايته، وإنما هي في رقبته انتهى كلامه.

وقال بعضهم: يمكن أن يكون معناه: أن المرأة المقتولة ديتها تركة بين ورثتها كسائر ما تركته لهم، قال: وهذا يناسب تتمة الحديث، وهو قوله: "لا يرث القاتل شيئًا" فعلى ما قاله هذا القائل، المراد من المرأة هي المقتولة، وعلى ما قاله الحافظ عبد العظيم المراد بها القاتلة، وإنما عدل الحافظ عما قاله هذا القائل لأن في بعض طرق هذا الحديث زيادة "وإن قتلت فعقلها بين ورثتها" فلو فسر بالأول بما فسره هذا القائل اتحدت الجملتان فلذلك جعلها في الجملة الأولى القاتلة.

٢٦٤٤ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عقل شبه العمد مغلّظ، مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه".

قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عمرو بن شعيب. (٣)

وهذا التغليظ في شبه العمد، هو في الثلث خاصة، ولما قال عليه السلام: هذا أوهم أن شبه العمد عقله مثل عقل العمد، في جواز الاقتصاص من القاتل، دفع هذا الوهم بقوله: ولا يقتل صاحبه، أي ولا يقتل القاتل في شبه العمد، الذي هو صاحبه إلى صاحب شبه العمد سماه صاحبه: لأن القتل صدر منه.


(١) أخرجه أبو داود (٤٥٦٤).
(٢) هكذا في المخطوط، والصواب أنه كلام الخطابي كما في معالم السنن (٤/ ٢٨)، وانظر: كذلك مختصر سنن أبي داود للمنذري (٦/ ٣٦٣).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٥٦٥).