للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخذفته: بخاء وذال معجمتين وهو الرمي بحصاة أو نواة ونحوهما، يجعلهما الرامي بين أصبعيه السبابتين أو السبابة والإبهام.

وينكأ: بفتح الياء وبالهمز في آخره، هكذا هو في الروايات المشهورة، وفي بعض الروايات ينكي بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموز.

قال القاضي (١): وهو الأوجه هنا، لأن المهموز إنما هو من نكأت القرحة، وليس هذا موضعه إلا على تجوز، وإنما هذا من النكاية، يقال: نكيت العدو، أنكيته نكاية، ونكأت: بالهمز لغة: قال فعلى هذه اللغة تتوجه الرواية الأولى.

وقد أخذ النووي من هذا الحديث جواز رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبًا بل تدرك حية فتذكى. (٢)

٢٦٥٦ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مرّ أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل، فليمسك على نصالها، أن تصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء".

قلت: رواه البخاري في الفتن ومسلم في البر والصلة وابن ماجه في الأدب وأبو داود في الجهاد من حديث موسى يرفعه. (٣)

٢٦٥٧ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار".

قلت: رواه البخاري في الفتن ومسلم في البر والصلة كلاهما من حديث أبي هريرة. (٤)

ولا يشير: قال النووي (٥): هكذا في جميع نسخ مسلم "لا يشير" بالياء بعد الشين


(١) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٦/ ٣٩٣ - ٣٩٤).
(٢) انظر: المنهاج للنووي (١٣/ ١٥٥ - ١٥٦).
(٣) أخرجه البخاري (٧٠٧٥)، ومسلم (٢٦١٥)، وأبو داود (٢٥٨٧)، وابن ماجه (٣٧٧٨).
(٤) أخرجه البخاري (٧٠٧٢)، ومسلم (٢٦١٧).
(٥) انظر: المنهاج (١٦/ ٢٥٨).