للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: هم شر الخلق والخليقة، قال في النهاية (١): الخلق: الناس، والخليقة: البهائم وقيل هما بمعنى واحد.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: من قاتلهم كان أولى باللهِ منهم، قال بعضهم: الضمير في منهم عائد على الأمة، أي من قاتلهم من أمتي أولى بالله من باقي أمتي، والظاهر عندي: أن منهم إنما يعود على الضمير في قوله: يدعون إلى كتاب الله، وعلى هذا ينسق الضمائر أي من قاتلهم وإن أولى بكتاب الله منهم.

وما سيماهم: أي ما علامتهم التي نعرفهم بها، قال: التحليق، يجوز أن يكون المراد مبالغتهم في حلق رؤوسهم، أو التحليق في وقت الجلوس فيجلسون حلقًا.

٢٦٨٣ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، فإنه يرجم، ورجل خرج محاربًا لله ورسوله، فإنه يقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسًا، فيقتل بها".

قلت: رواه أبو داود في الحدود والنسائي في القود من حديث عائشة ترفعه (٢).

٢٦٨٤ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لمسلم أن يروّع مسلمًا".

قلت: رواه أبو داود في الأدب (٣) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحاب محمَّد - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يسيرون مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا".

والرَّوع: الفزع.


(١) النهاية (٢/ ٧٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٣٥٣)، والنسائي (٧/ ١٠١ - ١٠٢) وإسناده صحيح.
(٣) أخرجه أبو داود (٥٠٠٤) وإسناده صحيح. انظر: هداية الرواة (٣/ ٤٠٧).