للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦٨٥ - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أخذ أرضًا بجزيتها، فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه، فقد ولّى الإِسلامَ ظهره".

قلت: رواه أبو داود في الخراج من حديث أبي الدرداء، وفي إسناده بقية ابن الوليد وفيه مقال. (١)

والجزية: قال ابن الأثير (٢): هي عبارة عن المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة، وهي فعلة، من الجزاء، وأراد بها في هذا الحديث: الخراج الذي يؤدى عنها، كأنه لازم لصاحب الأرض، كما تلزم الجزية الذمي، هكذا قال الخطابي (٣) وقال أبو عبيد: هو أن يسلم وله أرض خراج فترتفع عنه جزية رأسه، وتنزل عليه أرضه يؤدي عنها الخراج، والصّغار: بالفتح، الذل، ويطلق على الجزية نفسها, لاستلزامها الذل، قال الشافعي: معنى الصغار أن يعلو حكمُ الإِسلام حكمَ الشرك، والمعنى من تكفل جزية كافر وتحمل عنه صغاره، فكأنه ولّى الإِسلام ظهره؛ لأنه بدّل إعزاز الدين بالتزام ذل الكفر، وقد يستدل بهذا من ذهب إلى أنه لا يصح ضمان المسلم الجزية عن الذمي.

٢٦٨٦ - بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر لهم بنصف العقل، وقال: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين"، قالوا: يا رسول الله! لم؟ قال: "لا تتراءى ناراهما".

قلت: رواه أبو داود في الجهاد والترمذي في السير والنسائي في القصاص من حديث جرير بن عبد الله (٤) وذكر أبو داود أن جماعة رووه مرسلًا، وأخرجه الترمذي أيضًا


(١) أخرجه أبو داود (٣٠٨٢)، وفيه بقية بن الوليد، ترجم له الحافظ في التقريب (٧٤١) وقال: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء.
(٢) النهاية (١/ ٢٧١).
(٣) معالم السنن (٤/ ٢٦٨).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (١٦٠٤)، والنسائي (٨/ ٣٦)، انظر: العلل الكبير للترمذي =