للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بالقتل، أو يكون القتل بمعنى إبطال الولاية فيصير كمن قتله، وهو دليل لما قاله السلف والخلف من أنه لا يجوز عقدها لشخصين.

وقال الإِمام في الإرشاد: عندي أنه إذا بعد ما بينهما وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال، قال وهو خارج من القواطع.

وحكى المازرى، هذا القول عن بعض المتأخرين وأراد به إمام الحرمين.

قال النووي: وهو قول فاسد، والله أعلم. (١)

٢٧٨٧ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "أنه سيكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائنًا من كان".

قلت: رواه مسلم في الجهاد، وأبو داود في السنة، والنسائي في المحاربين ثلاثتهم من حديث عرفجة بن شرْيح الأشجعي (٢)، ولم يخرج البخاري حديث عرفجة هذا, ولا أخرج في كتابه عن عرفجة شيئًا.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "سيكون هنات" قال في النهاية (٣): أي شرور وفساد، يقال: في فلان "هناه" أي: خصال شر، ولا يُقال في الخير. واحدها: هنة، وقد تجمع على هنوات، وفي الحديث: الأمر بقتال من خرج على الإِمام وأراد تفريق كلمة المسلمين، وينهى عن ذلك فإن لم يرجع قوتل فإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل، فقتله كان كدرأ. (٤)

٢٧٨٨ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحدٍ، يريدُ أن يشق عصاكم، ويفرق جماعَتكم، فاقتلوه".


(١) انظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري (٣/ ٣٥ - ٣٦)، والمنهاج للنووي (١٢/ ٣٢١).
(٢) أخرجه مسلم (١٨٥٢)، وأبو داود (٤٧٦٢)، والنسائي (٧/ ٩٢).
(٣) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٥/ ٢٧٩).
(٤) في المنهاج (١٢/ ٣٣٥): كان هدرًا، وفي المخطوط "كدرأ".