للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه مسلم في الجهاد، وأبو داود في السنة، والنسائي في المحاربة من حديث عرفجة الأشجعي يرفعه. (١)

قال النووي: يقال: شق العصا: إذا فارق الجماعة.

قال أبو عبيد: أصل العصا الاجتماع والائتلاف، ومنه قيل للخوارج: (شقوا عصا المسلمين) أي: فارقوا جماعتهم. (٢)

٢٧٨٩ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من بايع إمامًا، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخري نازعه، فاضربوا عنق الآخر".

قلت: رواه مسلم بقصة مطولة في المغازي هذا هو المرفوع منها، وأبو داود في الفتن والنسائي في البيعة وفي السير وابن ماجه في الفتن، أربعتهم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو ابن العاص يرفعه. (٣)

ولم يخرج البخاري عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة في كتابه شيئًا.

٢٧٩٠ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، وكلت إليها، وإن أعطيئها عن غير مسألة، أعنت عليها".

قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجة: البخاري في النذور وفي الأحكام، وفي الكفارات، ومسلم في النذور، وفي المغازي، وأبو داود في الخراج، والترمذي في الأيمان والنذور


(١) أخرجه مسلم (١٨٥٢)، والنسائي (٧/ ٩٣) لم يعزه المزي إلى أبي داود في تحفة الأشراف (٧/ رقم ٩٨٩٦).
(٢) انظر: كتاب الغريبين للهروي (٤/ ١٥٠ - ١٥١).
(٣) أخرجه مسلم (١٨٤٤)، وأبو داود (٤٢٤٨)، والنسائي (٧/ ١٥٢)، وابن ماجه (٣٩٥٦).