للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والنسائي في القضاء وفي السير كلهم من حديث عبد الرحمن بن سمرة. (١)

قوله: "وكلت إليها" الصواب أنه بالواو، أي: أسلمْت إليها ولم يكن معك إعانة بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة.

٢٧٩١ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة، وبئست الفاطمة".

قلت: رواه البخاري في الأحكام, والنسائي في القضاء وفي البيعة وفي السير من حديث أبي هريرة. (٢)

وقد ضرب - صلى الله عليه وسلم - المرضعة مثلًا للولاية وما توصله إلى صاحبهما من المنافع واللذات، وضرب الفاطمة مثلًا للموت الذي يهدم عليه لذاته فيقطع منافعها دونه ويبقى الحسرة والتبعة.

٢٧٩٢ - قال: قلت يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: "يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا مَنْ أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها".

قلت: رواه مسلم في المغازي من حديث أبي ذر ولم يخرجه البخاري. (٣)

٢٧٩٣ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرنّ على اثنين، ولا تولين مال يتيم".


(١) أخرجه البخاري في النذور (٦١٢٢) وفي الأحكام (٧١٤٦)، ومسلم (١٦٥٢، وتكرر بنفس الرقم في كتاب الإمارة قبل حديث رقم (١٧٣٣))، والترمذي (١٥٢٩)، وأبو داود (٢٩٢٩)، والنسائي (٨/ ٢٢٥).
(٢) أخرجه البخاري (٧١٤٨)، والنسائي (٨/ ٢٢٥).
(٣) أخرجه مسلم (١٨٢٥).