للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والترمذي في التفسير، والنسائي فيه وفي القضاء كلهم من حديث عائشة ترفعه. (١)

والألد: شديد الخصومة، مأخوذ من: لديدي الوادي, وهما جانباه لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر.

والخصم: بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة: الحاذق بالخصومة، والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل.

٢٨٥٤ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد.

قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي ثلاثتهم في القضاء، وابن ماجة في الأحكام، وأخرجه أحمد والشافعي (٢) في مسنده عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد، قال عمرو في الأموال: وقد اختلف العلماء في الحكم بالشاهد واليمين فمنعه أبو حنيفة رضي الله عنه، وجماعة وقالوا: لا يحكم بالشاهد واليمين في شيء من الأشياء، وقال الشافعي ومالك وأحمد وجماعات رضي الله عنهم أجمعين: يقضي بشاهد ويمين المدعي في الأموال، وما يقصد به الأموال لأحاديث كثيرة في هذه المسألة، من رواية علي وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أجمعين.

وأصحها حديث ابن عباس هذا، قال ابن عبد البر: ولا مطعن لأحد في إسناده ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته. (٣)


(١) أخرجه البخاري (٤٥٢٣)، ومسلم (٢٦٦٨)، والترمذي (٢٩٧٦)، والنسائي في الكبرى (١١٠٣٦)، وفي المجتبى (٨/ ٢٤٧).
(٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٤٨)، والشافعي في المسند (٢/ ١٧٨ رقم ٦٢٧ ترتيب المسند)، ومسلم (١٧١٢)، وأبو داود (٣٦٠٨)، والنسائي في الكبرى (٦٠١١)، وابن ماجه (٢٣٧٠)، وابن الجارود (١٠٠٦)، وأبو يعلى (٢٥١١) وغيرهم.
(٣) انظر: التمهيد (٢/ ١٣٨) وذكر أحاديث وآثار كثيرة في اليمن مع الشاهد. =