للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٦٤ - وفي رواية: "أن رجلين ادعيا بعيرًا ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما".

قلت: رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه كلهم من حديث أبي موسى (١)، ومحتمل أن تكون القصة واحدة، إلا أن الشهادات لما تعارضت تهاترت فصارا كمن لا بينة له وحكم لهما لاستوائهما في اليد.

ويحتمل أن يكون في يد غيرهما فلما أقام كل واحد منهما بينة نزع من يده ودفع لهما (٢).

٢٨٦٥ - أن رجلين اختصما في دابَّة وليس لهما بينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "استهما على اليمين".

قلت: رواه أبو داود في القضاء , وابن ماجه في الأحكام كلاهما من حديث أبي هريرة، وسكت عليه أبو داود، وروى النسائي أيضًا مثل معناه من حديث أبي هريرة. (٣)

٢٨٦٦ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل حلّفه: "احِلفْ بالله الذي لا إله إلا هو: ما له عندك شيء".

قلت: رواه أبو داود، والنسائي كلاهما في القضاء من حديث ابن عباس (٤)، وفي سنده عطاء بن السائب وفيه مقال، وقد أخرج له البخاري حديثًا مقرونًا بآخر. (٥)


(١) أخرجه أبو داود (٣٦١٣)، وابن ماجه (٢٣٣٠)، والنسائي (٨/ ٢٤٨).
(٢) انظر: معالم السنن (٤/ ١٦٢ - ١٦٣) وذكر فيه اختلاف العلماء في الشيء يكون في يد الرجل، فيتداعاه اثنان، ويقيم كل واحد منهما بيّنة.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٦١٨)، وابن ماجه (٢٣٤٦)، والنسائي في الكبرى (٥٩٩٩) وإسناده صحيح.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٦٢٠)، والنسائي في الكبرى (٦٠٠٧).
(٥) عطاء بن السائب، أبو السائب، قال الحافظ في التقريب (٤٦٢٥): صدوق اختلط، من الخامسة.