للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأزهري عن الفراء (١): أنه القادم، وقال صاحب المحكم: هو طعام يصنع للقادم، وجعله النووي (٢): هو الأظهر، وليس كذلك عندي بل الأظهر أن المخاطب به القادم لظاهر الحديث.

قال الحليمي في أواخر الحج من منهاجه (٣): ويستحب للمسافر إذا رجع واستقر في منزله أن يطعم الناس، فعله الصالحون من سلف هذه الأمة، وليس في كلام الفقهاء ما يخالف قول الحليمي، وقد صرح بذلك.

والنقيعة: بفتح النون وبالقاف وبالياء المثناة من تحت والعين المهملة المفتوحة وتاء التأنيث.

٢٩٨٣ - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقدم من سفر إلا نهارًا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد، فصلى فيه ركعتين، ثم جلس فيه للناس.

قلت: رواه مسلم في الصلاة بهذا اللفظ، والبخاري قريبًا منه في مواضع منها في آخر الجهاد كلاهما من حديث كعب بن مالك. (٤)

وفيه دليل على أنه يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين.

٢٩٨٤ - كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرٍ، فلمَّا قدمنا المدينة، قال لي: "ادخل المسجد، فصل ركعتين".

قلت: رواه البخاري في أواخر الجهاد من حديث جابر بن عبد الله. (٥)


(١) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (١/ ٢٦٢)، والصحاح للجوهري (٣/ ١٢٩٣)، وفيه من قول الجوهري.
(٢) المنهاج.
(٣) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي.
(٤) أخرجه البخاري (٣٠٨٨)، ومسلم (٧١٦).
(٥) أخرجه البخاري (٣٠٨٩).