للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال النووي (١): قد يقال هذا الحديث مخالف لما يقول الفقهاء، فإنهم يقولون: إنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلت ولا كراهة فيها بعد الغسل سواء وجد غيرها أم لا، ولا يكفي غسلها في نفي الكراهة وإنما نغسلها ونستعملها إذا لم نجد غيرها، والجواب أن المراد النهي عن آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر كما صرح به في رواية أبي داود (٢): إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا، فإنما نهي عن الأكل بعد الغسل للاستقذار، كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة، وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار لا الآنية المعدة للنجاسة، والله أعلم.

٣١٣٣ - قال: "إذا رميت بسهمك، فغاب عنك، فأدركته، فكل ما لم يُنْتن".

قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي ثلاثتهم هنا من حديث أبي ثعلبة، ولم يخرجه البخاري. (٣)

٣١٣٤ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: "فكله ما لم ينتن".

قلت: رواه مسلم من حديث أبي ثعلبة ولم يذكر البخاري النهي عن أكله إذا أنتن، ولا قال: "بعد ثلاث" من حديث أبي ثعلبة. (٤)

وينتن: يروى بضم الياء من أنتن الشيء، وبفتحها وهذا عند أصحاب الشافعي ومن وافقهم على معنى الاستحباب دون التحريم، لأن تغير ريحه لا يحرم أكله لما روى البخاري وغيره من حديث هشام عن قتادة عن أنس قال: لقد دُعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على


(١) المنهاج (١٣/ ١١٨).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٨٣٩).
(٣) أخرجه مسلم (١٩٣١)، وأبو داود (١٨٦١) والنسائي (٧/ ١٩٤).
(٤) أخرجه مسلم (١٩٣١).