للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه ابن ماجه في الأطعمة من حديث زيد بن أسلم عن ابن عمر يرفعه. (١)

٣١٩٧ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما ألقاه البحر، أو جَزَر عنه الماء، فكلوه، وما مات فيه وطفا، فلا تأكلوه".

والأكثرون: على أنه موقوف على جابر.

قلت: رواه أبو داود في الأطعمة، وابن ماجه في الصيد كلاهما من حديث جابر، وقال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأبو أيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف. (٢)

قال النووي (٣): وقد اتفق الأئمة على ضعف هذا الحديث وأنه لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء، فكيف وهو معارض بحديث العنبر المتقدم الثابت في الصحيحين من حديث جابر أيضًا.

قوله: "ما ألقاه البحر أو جزر عنه الماء"، أي ما قذفه البحر إلى الساحل أو نقص عنه الماء، وانكشف فمات بفقدان الماء، من الجزر الذي هو نقيض المد، وسميت الجزيرة جزيرة لأن الماء انحسر عنها بعد أن كان يجري عليها.


(١) أخرجه ابن ماجه (٣٣١٤). وإسناده حسن، وقال البيهقي (١/ ٢٥٤) وهذا إسناد صحيح.
وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بما لا طائل تحته. وقال ابن القيم في الزاد (٣/ ٣٩٢) هذا حديث حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٨١٥)، وابن ماجه (٣٢٤٧)، والبيهقي في السنن (٩/ ٢٥٦). وإسناده ضعيف، فيه علتان:=
= الأولى: تدليس أبي الزبير وقد عنعنه. والثانية: أن إسماعيل بن أمية قد خولف فيه فرواه سفيان وأيوب وحماد عن أبي الزبير موقوفًا على جابر وهو الأصح. وفيه يحيى بن سليم الطائفي وهو صدوق سيء الحفظ، التقريب (٧٦١٣)، وقد قال البيهقي: يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم، سيء الحفظ.
(٣) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (٩/ ٣٣ - ٣٥)، وأطال في بيان علل هذا الحديث، وذكر أقوال العلماء في تعليله وتضعيفه.