للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: "وطفا، فلا تأكلوه" أي علا الماء وظهر فوقه.

واختلف العلماء في إباحة السمك الطافي، فأباحه جماعات من الصحابة والتابعين وبه قال مالك والشافعي، وحرّمه جماعة وبه قال أبو حنيفة.

٣١٩٨ - سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد؟ فقال: "أكثر جنود الله: لا آكله ولا أحرمه" (ضعيف).

قلت: رواه أبو داود في الأطعمة، وابن ماجه في الصيد من حديث سلمان الفارسي، قال أبو داود: وروي مرسلًا. (١)

٣١٩٩ - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سب الديك، وقال: "إنه يؤذّن للصلاة".

قلت: رواه ابن حبان في صحيحه من حديث زيد بن خالد يرفعه. (٢)

- ويروى: "لا تسبوا الديك، فإنه يوقظ للصلاة".

قلت: رواه أبو داود في الأدب، والنسائي في اليوم والليلة كلاهما من حديث زيد بن خالد. (٣)

٣٢٠٠ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ظهرت الحيّة في المسكن، فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح، وبعهد سليمان بن داود، أن لا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها".

قلت: رواه أبو داود في الأدب، والترمذي في الصيد، والنسائي في "اليوم والليلة" ثلاثتهم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه يرفعه، وقال الترمذي: حسن


(١) أخرجه أبو داود (٣٨١٣)، وابن ماجه (٣٢١٩) وإسناده ضعيف، لضعف أبي العوام واسمه فائد بن كيسان الجزار وترجم له الحافظ في التقريب (٥٤٠٩) وقال: مقبول. والمرسل أصح، فقد رواه البيهقي (٩/ ٢٥٧) من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي مرسلًا، ورواه حماد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان مرسلًا أيضًا قاله أبو داود عقيب الحديث رقم (٣٨١٤)، انظر: الضعيفة (١٥٣٣).
(٢) أخرجه ابن حبان (٥٧٣١)، وأحمد (٥/ ١٩٢ - ١٩٣) وإسناده صحيح.
(٣) أخرجه أبو داود (٥١٠١)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٩٤٥). وانظر: علل ابن أبي حاتم (٢/ ٣٤٥).