للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث الشعبي عن ابن عمر، وذكر غير واحد أنه سمع من ابن عمر، وقال الشعبي: قاعدت ابن عمر سنتين أو سنة ونصفًا، وفي إسناد حديث ابن عمر في الجبنة: إبراهيم بن عيينة أخو سفيان، قال أبو حاتم الرازي: شيخ يأتي بالمناكير، وسئل أبو داود السجستاني عن إبراهيم بن عيينة وعمران بن عيينة، ومحمد بن عيينة فقال: كلهم صالح وحديثهم قريب من قريب.

و"الجبنة" أخص من الجبن وهو المأكول، يقال فيهما بضم الجيم وسكون الباء، وضم الجيم والباء وبتشديد النون وهو أفصح، ويقال فيه أيضًا: بضم الجيم وضم الباء مخففًا.

وقال المنذري (١): قيل إنه كان يعمله قوم من الكفار ولا تحل ذبائحهم بالأنافح، وكان من المسلمين من يشاركهم في صنعة الجبن، فأباحه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ظاهر الحال، ولم يمتنع من أكله من أجل مشاركة الكفار المسلمين فيه. (٢)

٣٣٨٧ - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفِراء؟ فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه، فهو مما عفا عنه". (غريب).

قلت: رواه الترمذي في اللباس وابن ماجه في الأطعمة من حديث سلمان الفارسي، قال الترمذي: غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وعلقه الترمذي أيضًا


= وكذلك شيخه عمرو بن منصور الهمداني وثقه ابن معين وضعفه أبو حاتم، وقال الحافظ في التقريب (٥١٥٢): صدوق يهم. وبقية رجاله رجال الصحيح. وأن الشعبي لم يسمع من ابن عمر انظر ذلك في: جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص ٢٠٤)، وتهذيب الكمال (١٤/ ٢٨ - ٣٩). وانظر كذلك: مختصر المنذري (٥/ ٣٢٨).
(١) مختصر السنن (٥/ ٣٢٨)، لكنه ليس كلام المنذري، بل هو كلام الخطابي وانظره أيضًا في معالم السنن (٤/ ٢٣٥).
(٢) انظر لموضوع الجبن ما ألّفه أبو بكر الطرطوشي (ت ٥٢٠ هـ) بعنوان: تحريم الجبن الرومي. من منشورات دار الغرب الإسلامي، فلقد أفاد وأجاد.