للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه مسلم فيه من حديث جابر، ولم يخرجه البخاري. (١)

والتور: بفتح التاء المثناة من فوق هو إناء من صفر أو حجارة ونحوهما كالإجانة.

٣٤٣٥ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الدباء، والحنتم، والمزفّت، والنقير، وأمر أن ينبذ في أسقية الأدم.

قلت: رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب ولم يخرجه البخاري (٢).

والدباء: بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة ممدود هو القرع، واحدها دباءة كانوا ينبذون فيه فيسرع الشدة في الشراب، والحنتم: بحاء مهملة مفتوحة، ونون ساكنة ومثناة من فوق وميم، جرارٌ مدهونة خضر، كانت يحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدتها حنتمة، وإنما نهي عنها لأنها تسرع الشدة فيها، وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعير، فنهي عنها ليمتنع من عملها، والأول أوجه، والمزفت: بضم الميم وبالزاي المعجمة والفاء المثناة هو ما يطلى بالزفت وهو نوع من القار، والنقير: هو أصل النخلة ينقر وسطها ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذًا مسكرًا، والنهي واقع على ما يعمل فيه، لا على اتخاذ النقير فيكون على حذف مضاف تقديره: عن نبذ النقير، وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ، وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرًا، وقد ذكر المصنف الناسخ لذلك بعد هذا الحديث إشارة إلى أن هذا منسوخ، وهكذا صنيعه يقدم المنسوخ على الناسخ.

٣٤٣٦ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "نهيتكم عن الظروف، فإن ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام".


(١) أخرجه مسلم (١٩٩٩).
(٢) أخرجه مسلم (١٩٩٧).