للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويتجلجل: بالجيم أي يتحرك وينزل مضطربًا، قيل: يحتمل أن يكون هذا الرجل من هذه الأمة، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سيقع هذا، وقيل: هو إخبار عمن قبل هذه الأمة وهذا هو الصحيح وهو الذي فهمه البخاري فأدخله في باب ذكر بني إسرائيل.

٣٤٥٨ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "ما أسفل من الكعب من الإزار: في النار".

قلت: رواه البخاري والنسائي كلاهما من حديث أبي هريرة، ولم يخرجه مسلم. (١)

٣٤٥٩ - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعلٍ واحدةٍ، وأن يشتمل الصماء، أو يحتبي في ثوبٍ واحدٍ كاشفًا عن فرجه".

قلت: رواه مسلم في اللباس والترمذي في الشمائل كلاهما من حديث جابر (٢)، ولم يخرجه البخاري عن جابر ولكن أخرجه من حديث أبي هريرة وغيره.

قوله: "وأن يشتمل الصماء" هو بالمد، قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبًا فلا يبقى ما تخرج منه يده، قال النووي (٣): هذا قول أكثر أهل اللغة، قال ابن قتيبة: وسميت الصماء لأنها تسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، قال أبو عبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه، قال أهل العلم: فعلى الأول يكره الاشتمال المذكور لئلا يحتاج إلى دفع الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر عليه، أو يتعذر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور، إن انكشف بعض العورة وإلا فيكره، والاحتباء: بالمد وقد تقدم وهو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه، ويحتوي بثوب أو نحوه أو بيده، وهذه القعدة يقال لها الحبوة: بضم الحاء وكسرها، وكان هذا الاحتباء عادة العرب، فإن انكشف شيء من عورته فهو حرام.


(١) أخرجه البخاري (٥٨٨٧)، والنسائي (٨/ ٢٠٧).
(٢) أخرجه مسلم (٢٠٩٩)، والترمذي في الشمائل (٧٨).
(٣) المنهاج (١٤/ ١٠٧ - ١٠٨).