للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: رواه مالك في إسبال الثوب، آخر الموطأ، والشيخان في اللباس، والنسائي في الزينة كلهم من حديث أبي هريرة. (١)

٣٤٥٦ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة".

قلت: رواه الشيخان، وأبو داود ثلاثتهم هنا، والنسائي في الزينة من حديث ابن عمر الخطاب، وروى الترمذي في اللباس بزيادة ستأتي في الحسان. (٢)

والخيلاء: بالمد المخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد، يقال: خال الرجل خالًا، و "اختال اختيالًا" إذا تكبر.

قال النووي (٣): وذكر الأحاديث الصحيحة على أن الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة، وأنه لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه وظواهر الأحاديث في تقييدها "بالجر خيلاء" تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا، وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء، وقد أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن في إرخاء ذيولهن ذراعًا.

٣٤٥٧ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "بينما رجلٌ يجر إزاره من الخيلاء، خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة".

قلت: رواه البخاري في ذكر بني إسرائيل (٤)، وفي اللباس من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب يرفعه، ولم يخرج مسلم عن ابن عمر في هذا شيئًا، وأخرج هو والبخاري أيضًا معناه من حديث أبي هريرة.


(١) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٩١٤)، والبخاري (٥٧٨٨)، ومسلم (٢٠٨٧)، والنسائي في الكبرى (٩٧٢٣).
(٢) أخرجه البخاري (٥٧٨٨)، ومسلم (٢٠٨٧)، وأبو داود (٤٠٨٥)، والنسائي (٨/ ٢٠٦).
(٣) المنهاج (١٤/ ٨٧ - ٨٨).
(٤) أخرجه البخاري (٣٤٨٥) وفي اللباس (٥٧٩١)، والنسائي (٨/ ٢٠٦).