للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لعله كان - صلى الله عليه وسلم - يلبسها في الحرب أو أن الحرير الذي كانت مكفوفة به هو القدر المرخص فيه.

٣٤٦٧ - قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير، وعبد الرحمن بن عوفٍ في لبس الحرير، لحكّة بهما.

قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي: البخاري في الجهاد، ومسلم وأبو داود وابن ماجه ثلاثتهم في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث أنس. (١)

وذكر المنذري (٢) أن الترمذي خرجه، ولم أره في الترمذي من حديث أنس، بل الذي فيه الحديث الذي بعد هذا في القمل.

- وروى: أنهما شكوا القُمَّل، فرخص لهما في قميص الحرير.

قلت: رواه الشيخان والترمذي من حديث أنس. (٣)

٣٤٦٨ - قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليّ ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسهما".

قلت: رواه مسلم في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو بن العاص (٤)، ولم يخرجه البخاري، وليس لجبير ابن نفير عن عبد الله بن عمرو في الكتابين المذكورين غير هذا الحديث، ولا له في غيرهما من الكتب الستة شيء.

قال النووي (٥): واختلف العلماء في الثياب المعصفرة فأباحها جمهور العلماء، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، ومالك لكنه قال غيرها أفضل، وقال جماعة: هو مكروه


(١) أخرجه البخاري (٢٩٢١) (٢٩٢٢)، ومسلم (٢٠٧٦)، وأبو داود (٤٠٥٦)، وابن ماجه (٣٥٩٢)، والنسائي (٨/ ٢٠٢).
(٢) انظر: مختصر المنذري (٦/ ٣٥).
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٧٦)، ومسلم (٢٠٧٦)، والترمذي (١٧٢٢).
(٤) أخرجه مسلم (٢٠٧٧)، والنسائي (٣/ ٢٠٨).
(٥) انظر: المنهاج (١٤/ ٧٤ - ٧٥).