للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٥٠٨ - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس القَسّي، وعن المعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع،

قلت: رواه مسلم في اللباس من حديث علي ولم يخرجه البخاري (١)، لكن أخرج هو ومسلم من حديث البراء النهي عن القسي وعن تختم الذهب، وقد تقدم التنبيه عليه في الباب قبله، وفسرنا فيه القسي وأنه بفتح القاف وكسر السين المهملة وتشديدها، وهذا النهي في حق الرجال، أما النساء: فقد أبيح لهن الذهب والحرير، وكره بعضهم للمرأة خاتم الفضة لما فيه من التشبه بالرجال، فإن لم تجد إلا هو فلتصفره بزعفران ونحوه.

٣٥٠٩ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل، فنزعه وطرحه، فقال: "يعمد أحدكم إلى جمر من نارٍ، فيجعله في يده؟ ".

قلت: رواه مسلم فيه من حديث ابن عباس (٢) وفيه: فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خذ خاتمك انتفع به، فقال: "لا والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ولم يخرجه البخاري.

٣٥١٠ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابًا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا حلقه فضة، نقش فيه محمد رسول الله.

قلت: رواه البخارب في العلم ومن تراجمه عليه "باب ما يذكر في المناولة" وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان"، ومسلم في اللباس من حديث أنس (٣) قوله: "خاتمًا حلقه فضة" قال النووي في شرح مسلم (٤): هكذا هو في جميع النسخ "حلقة فضة" بنصب حلقة على البدل من خاتم، وليس فيها هاء الضمير والحلقة ساكنة اللام على المشهور وفيها لغة ضعيفة بفتحها.


(١) أخرجه مسلم (٢٠٧٨).
(٢) أخرجه مسلم (٢٠٩٠).
(٣) أخرجه البخاري (٦٥)، ومسلم (٢٠٩٢).
(٤) المنهاج (١٤/ ٦٩).