للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال علي بن المديني: حديث ابن مسعود هذا حديث كوفي، وفي إسناده من لا يعرف، والله أعلم. (١)

وكراهة الخلوق: إنما هو للرجال والخناثى دون النساء، وتغيير الشيب: إنما يكره بالسواد دون الحمرة ودون الصفرة، وقد تأوله بعضهم بنتفه، والتختم بالذهب محرم على الرجال، والتبرج بالزينة: بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة والراء المهملة والجيم هو إظهارها.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لغير محلها" يجوز في الحاء الكسر والفتح.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والضرب بالكعاب" هي فصوص النرد واحدها كعب، وقيل: شيء مربع على كل ربع عدد خطوط خلاف الآخر يلعب به صاحب النرد واللعب بها حرام، وقيل: كان ابن مغفل يفعله مع امرأته على غير قمار، لما روي من استحباب الملاعبة مع الأهل، وقيل: رخص فيه ابن المسيب على غير قمار.

والتمائم: جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها لدفع العين فأبطل الشرع ذلك.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وعزل الماء لغير محله" أي عزله عن فرج المرأة الحرة بغير إذنها، فإن محله فرجها، وأما المملوكات فالعزل عنهن جائز بغير إذنهن، فإذا عزل عنهن كان العزل إلى محمله، وفسره بعضهم بغير ذلك وهذا أصوب.

وأما فساد الصبي: فقيل فطمه قبل أوان الفطم، وقيل أن يطأ الزوج المرأة المرضع فيعرضها للحمل فيفسد اللبن، وكان من ذلك إفساد الولد. (٢)


(١) انظر: مختصر المنذري (٦/ ١١٤)، وانظر ترجمة عبد الرحمن بن حرملة، قال الحافظ: مقبول، التقريب (٣٨٦٥)، وانظر للتفصيل: تهذيب الكمال (١٧/ ٦٢).
(٢) انظر: معالم السنن (٤/ ١٩٨).