للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال المتولي: ولو سلمت جماعة على رجل فقال: وعليكما السلام وقصد الرد على جميعهم سقط فرض الرد في حق جميعهم كما لو صلى على جنائز دفعة واحدة.

٣٧١٤ - قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر على غلمان فسلم عليهم.

قلت: رواه الشيخان في الاستئذان من حديث سيار عن ثابت عن أنس، والترمذي في الاستئذان، والنسائيُّ في اليوم والليلة كلاهما عاليًا رباعيًّا عن قتيبة بن سعيد عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس. (١)

قال أصحابنا: السلام على الصبيان سنة للأحاديث الصحيحة.

٣٧١٥ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه".

قلت: رواه مسلم والترمذي كلاهما في الاستئذان وأبو داود في الأدب كلهم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه، ولم يخرجه البخاري. (٢)

قال أكثر أصحابنا: لا يجوز أن يبدؤوا بالسلام فإن سلموا هم على مسلم قال في الرد: وعليكم، لا يزيد في الرد على ذلك.

٣٧١٦ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا سلّم عليكم اليهود، فإنما يقول أحدهم: السام عليك! فقل: وعليك".

قلت: رواه الشيخان: البخاري في الاستئذان عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: "فقل: عليك" وأخرجه في كتاب المرتدين عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك وقال: "فقل: عليك" وأخرجه مسلم في الاستئذان عن زهير ابن حارث عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن دينار


(١) أخرجه البخاري (٦٢٤٧)، ومسلم (٢١٦٨)، والترمذي (٢٦٩٦)، والنسائيُّ في الكبرى (١١٠١٦٣)، وفي عمل اليوم والليلة (٣٣٠) (٣٣١).
(٢) أخرجه مسلم (٢١٦٧)، والترمذي (٢٧٠٠)، وأبو داود (٥٢٠٥).