للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٢٢ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عنه فقال: "هل هو إلا بضعة منك" منسوخ لأن أبا هريرة أسلم بعد قدوم طلق.

قلت: هذا حديث قيس بن طلق رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم في الطهارة عن قيس بن طلق (١) عن أبيه ولفظ أبي داود قال: قدمنا على نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله! ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال: هل هو إلا بضعة أو مضغة منه.

قال الشافعي رحمه الله: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره وقد عارضه من وصفنا نعته ورجاحته في الحديث وثبته، وقال يحيى بن معين: لقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة، ووهناه، ولم يثبتاه (٢).

٢٢٣ - وقد روى أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ".

قلت: رواه الشافعي بهذا اللفظ ورواه ابن ماجه ولفظه: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ" ورواه أحمد والدارقطني قال الحافظ


(١) أخرجه أبو داود (١٨٢)، والترمذي (٦٢)، والنسائي (١/ ١٠١)، ابن ماجه (٤٨٣) وإسناده صحيح.
(٢) العلل ١/ ٤٨، وانظر تفصيل هذا الموضوع في الخلافيات للبيهقي (٥٦٥)، والتمهيد لابن عبد البر (١٧/ ٢٠٥، ١٩٦)، وابن حبان في الصحيح (١١٢٠)، وابن حزم في المحلى (١/ ٢٣٩)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ١١٧)، وانظر ما قاله شيخ الإسلام في الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٤١): "والأظهر أيضًا أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب، وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على الاستحباب، ليس فيه نسخ قوله: "وهل هو إلا بضعة منك؟ " وحمل الأمر على الاستحباب أولى من نسخه". والله أعلم.