للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٩٥٩ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثره السؤال، وإضاعة المال".

قلت: رواه البخاري في مواضع في الزكاة وفي الاستقراض وفي الأدب وفي الرقاق، وهذا لفظه في الاستقراض، ومسلم في الأحكام بطرق وكلها متقاربة اللفظ والنسائيُّ في الرقائق ثلاثتهم من حديث وراد كاتب المغيرة ابن شعبة (١) عن المغيرة فرفعه.

قوله: عقوق الأمهات، قال ابن الأثير (٢): يقال: عق والده يعقه عقوقًا فهو عاق، إذا آذاه وعصاه، وهو ضد البر وأصله من العق: وهو الشق والقطع، وإنما خصّ الأمهات وإن كان عقوق الآباء وغيرهم من ذوي الحقوق عظيمًا فلعقوق الأمهات مزية في القبح، وقد تكرر ذكر عقوق الوالدين من الكبائر في الأحاديث، انتهى.

وسئل الحسن عن بر الوالدين فقال: أن تبذل لهما ما ملكت، وتطيعهما فيما أمراك ما لم يكن إثمًا.

قوله: ووأد البنات: بالهمز أي دفنهن أحياء.

ومنع وهات: هو بكسر التاء أي منع ما وجب عليه وهات ما ليس له. وقيل: وقال: معناه الحديث بكل ما تسمعه فيقول: قيل: كذا، وقال: فلان كذا مما لا يعلم صحته، ولا يظنها وكفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع.

واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين: أحدهما: أنهما فعلان، فقيل مبني لما لم يسم فاعله، أو قال: فعل ماضي والثاني: أنهما اسمان مجروران منونان لأنَّ القال والقيل والقول والقالة كله بمعنى، قاله النوويّ (٣).

وكثرة السؤال هو الإلحاح فيما لا حاجة إليه.


(١) أخرجه البخاري (٢٤٠٨) (٥٩٧٥)، ومسلم (٥٩٣)، في كتاب الأقضية بعد حديث رقم (١٧١٥)، والنسائيُّ في الكبرى تحفة الأشراف (١١٥٣٦). ولم أجده في المطبوع من الكبرى.
(٢) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٢٧٧).
(٣) انظر: المنهاج للنووي (١٢/ ١٦).