للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإضاعة المال: تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ، ويدخل فيه سوء القيام على ما يملكه من الرقيق، والدواب، حتى يضيع فتهلك، وقسمة ما لا ينتفع به الشريك كاللؤلؤة والسيف والحمام الصغير، واحتمال الغبن الفاحش في البياعات ونحوها، وكذلك دفع المال لمن لم يؤنس رشده.

٣٩٦٠ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من الكبائر شتم الرجل والديه"، قالوا: يا رسول الله! وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: "نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه".

قلت: رواه البخاري في الأدب ومسلم في الإيمان وأبو داود في الأدب والترمذي في البر كلهم من حديث حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص (١) وفي الحديث دليل على أنَّه من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء.

قال النوويّ (٢): وفيه سد الذرائع، فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر، والسلاح ممن يقطع الطريق ونحو ذلك، انتهى.

والذريعة: هي الامتناع مما ليس ممنوعًا في نفسه مخافة الوقوع في محظور، والحديث قد جاء على وفق قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}.

وقال في المفهم (٣): إن قوله - صلى الله عليه وسلم - "من الكبائر شتم الرجل أباه": يعني من أكبر الكبائر، لأنَّ شتم المسلم الذي ليس بأبٍ كبيرة، فشتم الآباء أكبر منه، انتهى.


(١) أخرجه البخاري (٥٩٧٣)، ومسلم (٩٠)، وأبو داود (٥١٤١)، والترمذي (١٩٠٢).
(٢) المنهاج (٢/ ١١٧).
(٣) المفهم للقرطبي (١/ ٢٨٥).