للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والسفعة: نوع من السواد ليس بالكثير، وقيل: هو السواد مع لون آخر أراد بها - صلى الله عليه وسلم - أنها بذلت نفسها وتركت الزينة والترفه حتى شحب لونها واسود، إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: آمت من زوجها، هو بالمد، قال الجوهري (١): الأيامى: الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، ولقال: رجل أيم، سواء كان تزوج من قبل أم لم يتزوج، وامرأة أيم أيضًا بكرًا كانت أو ثيبًا.

٤٠١٣ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أنثى، فلم يئدْها، ولم يُهنها، ولم يؤثر ولده عليها -يعني: الذكور-، أدخله الله الجنة".

قلت: رواه أبو داود في الأدب والحاكم في باب البر والصلة وقال: صحيح، كلاهما من حديث ابن حدير عن ابن عباس. (٢)

قال المنذري (٣): وابن حدير غير مشهور وهو بضم الحاء المهملة وبعدها دال مهملة مفتوحة وياء آخر الحروف ساكنة وراء مهملة انتهى، واسم ابن حدير زياد قال فيه الذهبي ثقة عابد. ولذلك أقر الحاكم على تصحيحه له.

ومعنى لم يئدها: لم يدفنها حية، وكانوا يدفنون البنات أحياء قال تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن وأد البنات.

٤٠١٤ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اغتيب عنده أخوه المسلم، وهو يقدر على نصره فنصره، نصره الله في الدنيا والآخرة فإن لم ينصره وهو يقدر على نصره أدركه أدركه الله به في الدنيا والآخرة".


(١) الصحاح للجوهري (٥/ ١٨٦٨).
(٢) أخرجه أبو داود (٥١٤٦)، والحاكم (٤/ ١٧٧) وصححه ووافقه الذهبي، وقول الذهبي هذا في الكاشف (١/ ٤٠٩)، وترجم له الحافظ في "التقريب" (٨٥٣٢) مستور.
(٣) مختصر السنن (٨/ ٤٠).