للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَعقِدُونها في الحروب فأمَرهم بإرسالها، كانوا يفعلون ذلك تكبّرًا وعُجبًا انتهى.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - أو تقلد وترًا قال أبو عبيدة (١): الأشبه أنه نهى عن تقليد الخيل أوتار القِسي، نهوا عن ذلك إما لاعتقادهم أن تقليدها بذلك يدفع عنها العين أو مخافة اختناقها به لا سيما عند شدة الركض بدليل ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بقطع الأوتار من أعناق الخيل.

٢٤٤ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تَخلّل فليلفِظ وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج".

قلت: رواه أبو داود وابن ماجه (٢) كلاهما في الطهارة من حديث حُصَيْن الحُبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة وحصين الحبراني قال الحافظ الذهبي: لا يعرف في زمن التابعين (٣). وأبو سعيد قال أبو زرعة: لا أعرفه، قال الذهبي: أبو سعيد الحبراني عن أبي هريرة وعنه حصين في وتر الاستجمار والكحل، هو عند ابن ماجه أبو سعد الخير وكذا سماه في ثقاته ابن حبان، ولا يُدرى مَن ذا ولا مَن حصين. (٤)


(١) غريب الحديث (٢/ ٢)، والغريبين (٦/ ١٠٨)، وانظر كذلك تهذيب سنن أبي داود لابن القيم مع مختصر المنذري (١/ ٣٦ - ٣٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥)، وابن ماجه (٣٣٧) (٣٣٨). وأحمد (٢/ ٣٧١) وإسناده ضعيف فإن حصين الحبراني مجهول وشيخه أبو سعيد الخير مجهول أيضًا وهو بعد ذلك مختلف فيه، ذكره أبو الحسن الدارقطني في كتابه النافع "العلل" انظر التلخيص الحبير (١/ ١٧٩ - ١٨٠).
(٣) انظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٥٥٥).
(٤) انظر: ميزان الاعتدال (٤/ ٥٣٠).