للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤٥ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه".

قلت: رواه أبو راود والترمذي وابن ماجه والحاكم جميعهم هنا وأبو حاتم ابن حبان صحيحه ورواه أحمد بزيادة: "ثم يتوضأ فيه" كلهم من حديث عبد الله بن مغفل وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين انتهى (١).

قلت: وفي سنده أشعث بن عبد الله الحدّاني وقد أورده العقيلي في الضعفاء وقال: في حديثه وهم، وذكر له هذا الحديث ولكن قال الحافظ الذهبي في "الميزان" (٢): إن ما قاله العقيلي ليس بمسلّم له، وأنا أتعجب كيف لم يخرج له البخاري ومسلم انتهى.

والصواب ما قاله الذهبي فقد وثقه النسائي وغيره والله أعلم.

وهذا الحديث قد ترجم عليه ابن حبان "ذكر الزجر عن البول في المغتسل الذي لا مجرى له" وما فهمه أبو حاتم صحيح لأنه إذا كان له مجرى اندفع ما فيه من البول بأول اغتساله وإلى ذلك أشار الخطابي فقال: إنما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب منه البول ويسير منه الماء أو كان المكان صلبًا يتخيل المغتَسِل أنه أصابه شيء من رشاشه فيحصل منه الوسواس. (٣) وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل ورخص فيه


(١) أخرجه أبو داود (٢٧)، والترمذي (٢١)، وقال: هذا حديث غريب، والنسائي (١/ ٣٤)، وابن ماجه (٣٠٤) وإسناده صحيح.
والراجح أنه صحيح وسماع الحسن من عبد الله بن مغفل فقد صرح به أحمد بن حنبل كما قال العراقي. راجع كلام ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (٢/ ٥٧٣)، وأحمد (٥/ ٥٦)، والبيهقي في السنن (١/ ٩٨)، وابن حبان (٤/ ٦٦ رقم ١٢٥٥)، والحاكم (١/ ١٦٧)، وصححه ووافقه الذهبي.
(٢) انظر: الميزان (١/ ٢٦٦)، وانظر: الضعفاء للعقيلي (١/ ٢٩)، وتهذيب التهذيب (١/ ٣٥٥).
(٣) انظر معالم السنن (١/ ٢٠) ونقل كلامه بتصرف.