للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي هذا الاستحباب للأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حرامًا أو مكروهًا.

قال عياض (١): ويحتمل أن يكون تخييره - صلى الله عليه وسلم - هنا من الله تعالى فيخيره فيما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار عن القتال وأخذ الجزية أو في حق أمته من المجاهدة في العبادة أو الاقتصاد وكان يختار الأيسر في كل هذا.

قال: وأما قولها: "ما لم يكن إثمًا" فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون، فأما إذا كان التخيير من الله تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعًا.

قولها: إلا أن تنتهك حرمة الله، استثناء منقطع، معناه: لكن إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك.

وفي هذا الحديث الحث على الحلم والعفو واحتمال الأذى، والانتصار لدين الله ممن فعل محرمًا أو نحوه (٢).

٤٦٨٧ - قالت: ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادمًا، إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله.

قلت: رواه مسلم في الفضائل والنسائي في عشرة النساء وابن ماجه في النكاح ولم يخرجه البخاري. (٣)

ومعنى "وما نيل" وما أصيب بأذى من قول أو فعل، وفي الحديث أن ضرب الزوجة والخادم وإن كان مباحًا للتأديب فتركه أولى.


(١) انظر: إكمال المعلم (٧/ ٢٩١).
(٢) انظر: إكمال المعلم (٧/ ٢٩١ - ٢٩٣).
(٣) أخرجه مسلم (٢٣٢٨)، والنسائي في الكبرى (٩١٦٣) وابن ماجه (١٩٨٤).