للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أمة، ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقة.

قلت: رواه البخاري في الخمس وفي الجهاد وفي المغازي وفي الوصايا والترمذي في الشمائل والنسائي في الأحباس (١) من حديث عمرو بن الحارث أخي جويرية، ولم يخرجه مسلم ولا أخرج عن عمرو بن الحارث شيئًا، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وهو أخو جويرية بنت الحارث زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٤٨٢١ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي، فهو صدقة".

قلت: رواه البخاري في الخمس وفي الوصايا وفي الفرائض، ومسلم في المغازي وأبو داود في الخراج (٢) من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال سفيان بن عيينة: كان أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في معنى المعتدّات إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن، فجرت لهن النفقة (٣).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: مؤنة عاملي، قال المصنف: أراد بالعامل: الخليفة بعده، وكان - صلى الله عليه وسلم - يأخذ نفقة أهله من الصفايا التي كانت له من أموال بني النضير، وفدك، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، ثم وليها أبو بكر، ثم عمر كذلك، فلما صارت لعثمان استغنى عنها بماله، فأقطعها مروان وغيره من أقاربه، فلم تزل في أيديهم حتى ردها عمر بن عبد العزيز (٤).

٤٨٢٢ - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا نورث ما تركناه صدقة".

قلت: رواه البخاري في مناقب أهل البيت وفي المغازي والفرائض والخمس ومسلم في


(١) أخرجه البخاري (٢٧٣٩) (٢٨٧٣)، والترمذي في الشمائل (٣٩٩)، والنسائي (٦/ ٢٢٩).
(٢) أخرجه البخاري في الوصايا (٢٧٧٦)، وفي الجهاد (٣٠٩٦)، وفي الفرائض (٦٧٢٩)، ومسلم (١٧٦٠)، وأبو داود (٢٩٧٤).
(٣) انظر: شرح السنة للبغوي (١٤/ ٥٢).
(٤) انظر: شرح السنة للبغوي (١٤/ ٥٣)، وأطال النووي في ذكر صدقات النبي - صلى الله عليه وسلم - وما كان يملكه - صلى الله عليه وسلم -، انظر: المنهاج (١٢/ ١١٨ - ١١٩).