للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلى الأرض ساجدًا فيُجافى يديه عن جَنْبيه ويفتخ أصابع رِجْليه، ثم يرفع رأسه ويثني رِجْله اليسرى فيقعد عليها، ثم يَعْتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلًا، ثم يسجد، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم ينهض، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبّر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخّر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شقه الأيسر، ثم سلّم، قالوا: صدقت هكذا كان يصلي". (صحيح).

قلت: رواه أبو داود (١) هنا، قال النووي: وإسناده على شرط مسلم، ورواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، ورواية أبي داود أتم، ورواه ابن حبان في صحيحه كلهم من حديث أبي حميد الساعدي واسمه عبد الرحمن وقيل غير ذلك.

قال البخاري في "كتاب رفع اليدين": ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع إذا قام من الركعتين، كله صحيح، لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة ويختلفون فيها، مع أنه لا اختلاف في ذلك، وإنما زاد بعضهم والزيادة مقبولة من الثقة انتهى.

وأشار بحديث ابن عمر إلى حديثه المتقدم في الصحاح وبحديث علي إلى ما رواه الترمذي وصححه من حديث علي يرفعه، وقال فيه: وإذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك وكبر، قال البيهقي: وقد روى الشافعي حديث أبي حميد هذا، وقال: وبه أقول، فَبَان بذلك أن رفع اليدين عند القيام من الركعتين قال به: الشافعي تصريحا ووصية فإنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث والله أعلم. (٢)


(١) أخرجه أبو داود (٧٣٠)، وكذلك (٧٣١) و (٧٣٢) و (٩٦٣)، والترمذي (٣٠٤) (٣٠٥)، وابن ماجه (٨٠٣) و (٨٦٢) و (١٠٦١)، والنسائي (٢/ ١٨٧) و (٢١١)، وابن حبان (١٨٦٥) و (١٨٦٦) و (١٨٦٧)، والبغوي (٥٥٧) وإسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر خلاصة الأحكام للنووي (١/ ٣٤٦).
(٢) انظر رفع اليدين للبخاري (٣) و (٤).