للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال في النهاية (١): هو الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البَياض.

والأقرن: العظيم القرون. صفاحهما: أي صفحة العنق من كل واحد منهما وهو جانبه، ليكون أثبت وأمكن قال النووي (٢): وهذا أصح من حديث النهي عن ذاك.

١٠٣٦ - أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ بكبْشٍ أَقْرَنَ يطأ في سواد، وَيبْرُك في سواد، وينظرُ في سواد، فأتي به ليُضَحِّي به، قال: "يا عائشة هُلمِّي المُدْيَةَ" ثم قال: اشْحَذيها بحجَر. ففعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبَش، فأضجَعَه ثم ذَبحه، ثم قال: "بسم الله، اللهم تَقبَّلْ من محمدٍ، وآلِ محمد، ومن أمةِ محمد" ثم ضَحّى به.

قلت: رواه مسلم وأبو داود كلاهما في الأضحية من حديث عائشة ولم يخرجه البخاري. (٣)

ومعنى "يطأ في سواد ويبرك في سواد": أي قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود، وهلمي المدية: أي هاتي السكين، وميم المدية مثلثة، واشحذيها: بالشين المعجمة والحاء المهملة المفتوحة وبالذال المعجمة أي: حدّديها، قوله: وأخذ الكبش إلى آخره: قال النووي (٤): هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره: فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلًا: "بسم الله اللهم تَقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد، وثم ضحّى مُضْجِعًا به، ولفظة "ثم" متأوله هنا على ما ذكرته.

١٠٣٧ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تذبحوا إلا مُسِنّة إلا أن يَعْسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن".

قلت: رواه مسلم في الضحايا من حديث جابر، ولم يُخرجه البخاري.


(١) النهاية (٤/ ٣٥٤).
(٢) المنهاج (١٣/ ١٧٧).
(٣) أخرجه مسلم (١٩٦٧)، وأبو داود (٢٧٩٢).
(٤) المنهاج (١٣/ ١٧٨).