للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمُسِنّة: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها. (١)

قال: في شرح السنة (٢): اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز: دون الثني، والثني من الإبل: ما استكمل خمس سنين ومن البقر والمعز، ما استكمل سنتين، وطعن في الثالثة، أما الجذع من الضأن: فاختلفوا فيه، فذهب أكثر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن بعدهم إلى جوازه، وإليه ذهب الشافعي، والجذعة من الضأن: ما لها سنة على الصحيح، قال النووي (٣): أجمعت الأمة على أن هذا الحديث متروك الظاهر، فجوز الجمهور الجذعة من الضأن، مع وجود غيره وعدمه وابن عمر، والزهري يمنعانه، مع وجود غيره، وعدمه، فتعين حمله على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتكم فجذعة ضأن.

١٠٣٨ - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنمًا يقسِمُها على أصحابه ضَحَايا، فبقي عتُود فقال: "ضَحِّ به أنت".

قلت: رواه الشيخان والترمذي والنسائي كلهم (٤) في الأضاحي، من حديث عقبة بن عامر الجهني.

والعتود: من أولاد المعز خاصة وهو ما رعَى وقوي، وأتى عليه حول، والجمع أعتدة وعدّات وأصله عتدان فأدغم.

- وفي رواية: قلت: يا رسول الله أصابني جَذَع، قال: "ضَحّ به".


(١) أخرجه مسلم (١٩٦٣).
(٢) شرح السنة (٤/ ٣٢٩).
(٣) المنهاج (١٣/ ١٧٢).
(٤) أخرجه البخاري (٥٥٥٥)، ومسلم (١٩٦٥)، والترمذي (١٥٠٠)، والنسائي (٧/ ٢١٨)، وابن ماجه (٣١٣٨).