للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمرسل: مذهب الفقهاء وجماعة من المحدثين أنه ما انقطع سنده كالمنقطع، وقال جماعة من المحدثين أو أكثرهم: لا يسمى مرسلًا إلا ما أخبر التابعي فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذهب الشافعي وجماهير المحدثين إلى أن المرسل لا يحتج به، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء: يحتج به، ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به، وبان بذلك صحته، وذلك بأن يروى مسندًا أو مرسلًا من جهة أخرى، أو يعمل به بعض الصحابة، أو أكثر العلماء، سواء في هذا مرسل سعيد بن المسيب وغيره.

هذا هو الصحيح عنده، وهذا في مرسل غير مرسل الصحابي، أما مرسله وهو روايته ما لم يدركه أو يحضره، كقول عائشة رضي الله عنها: كان أول ما بدىء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرؤيا الصالحة. فمذهب الشافعي والجماهير أنه حجة، وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني: ليس بحجة إلا أن يقول لا أروي إلا عن صحابي لأنه قد يروي عن تابعي والصواب الأول.

ولو روي الحديث متصلًا ومرسلًا أو مرفوعًا وموقوفًا فالذي عليه الفقهاء وأهل الأصول وجماعة من المحدثين أن الحكم للوصل والرفع، وقيل للإرسال والوقف ونقله الخطيب عن أكثر المحدثين (١).

والشاذ: وفي تفسيره اختلاف، والصحيح ما لخصه ابن الصلاح وتبعه النووي، أنه ما انفرد به الراوي مخالفًا لما رواه من هو أحفظ منه، وأضبط، أو انفرد به ولم يخالفه غيره، لكن ليس عنده من الثقة والحفظ ما يجيز تفرده فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: أحدهما: أنه الفرد المخالف، والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يجيز تفرده.


= الحثيث) (١/ ١٦٢).
(١) انظر التفصيل في (علوم الحديث) (ص/ ٨٥)، و (النكت) (٢/ ٦٩٤)، وتدريب الراوي (١/ ١٩٨ - ١٩٩) وذكر العلائي أن حاصل المذاهب في المرسل ثلاثة هي: القبول مطلقًا والرد مطلقًا والتفصيل، انظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص: ٢٧ وما بعدها.