ابن لبون فإنه يقبل منه، وليس معه شيء. وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائةٍ شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا تخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها".
قلت: كتاب أبي بكر هذا رواه البخاري وَقطَّعه في عشرة مواضع، ورواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني (١) والشيخ قدم بعض ألفاظه وأخر بعضًا لأن البخاري قطعه ولم يخرج مسلم شيئًا مما في هذا الكتاب.
ومعنى فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أوجبها عليهم بأمر الله تعالى، وأصل الفرض: القطع، وقيل: الفرض هنا بمعنى التقدير.
قوله: ومن سئل فوق حقها فلا يعط، قيل: أراد فلا يعطى الزيادة، وقيل: لا يعطى شيئًا، لأن الساعي إذا طلب فوق الواجب، كان خائنًا وسقطت طاعته.
قوله: من الغنم، خبر لمبتدأ محذوف تقديره: الواجب في أربع وعشرين من الإبل فما دونها مستقر من الغنم في كل خمس شاة.
وبنت المخاض: هي التي لها سنة ودخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها حامل، والمخاض: الحوامل من النوق لا واحد لها من لفظها، ويقال لواحدتها خلفة وإنما
(١) أخرجه البخاري في الزكاة في ستة مواضع (١٤٤٨)، (١٤٥٠)، (١٤٥٣)، (١٤٥٤) (١٤٥٥)، وفي الخمس (٣١٠٦)، وفي الشركة (٢٤٨٧)، وفي اللباس (٥٨٧٨)، وفي ترك الحيل (٦٦٥٥) مطولًا ومقطعًا، وأبو داود (١٥٦٧)، والنسائي (٥/ ١٨) (٥/ ٢٧)، وابن ماجه (١٨٠٠)، وأحمد (١/ ١١)، والدارقطني (٢/ ١١٤) , والحاكم (١/ ٣٩٠)، والبيهقي (٤/ ٨٦).