للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أضيفت إلى المخاض، والواحدة لا تكون بنت نوق، لأن أمها تكون في نوق حوامل، ووصفها بالأنثى تأكيدًا. وبنت اللبون: هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لأن أمها ذات لبن.

والحقة: بكسر الحاء المهملة، وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك لأنها استحقت أن تركب، وأن يطرقها الفحل، والجذعة من الإبل: هي التي لها أربع سنين، ودخلت في الخامسة، سميت بذلك لأنها تجذع سنها أي تسقط، وقيل: لأن أسنانها لا تسقط.

والغنم: قال الجوهري (١): اسم مؤنث موضوع للجنس، يقع على الذكر والأنثى وعليهما جميعًا، فإذا صغّرتها ألحقتها الهاء، فقلت: غنيمة لأن اسم الجموع الذي لا واحد لها من لفظها، إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم، يقال: له خمس من الغنم ذكور، فيؤنث العدد، وإن عنيت الكباش، إذا كان يليه من الغنم، لأن العدد يجرى في تأنيثه وتذكيره على اللفظ لا على المعنى، والإبل كالغنم في جميع ما ذكرنا.

والسائمة: الراعية، والعَوَار: بالفتح العيب، وقد يضم، قاله في النهاية (٢): قوله ولا تيس الغنم: أراد فحل الغنم، ومعناه إذا كانت ماشيته كلها أو بعضها إناثًا لا يؤخذ منه الذكور إلا في موضعين أحدهما: أخذ ابن اللبون في خمس وعشرين من الإبل إذا لم يكن عنده بنت مخاض، فأما إذا كانت ماشيته كلها ذكورًا أخذ الذكر، قوله: إلا ما شاء المصدّق، قال في المشارق (٣): يريد -والله أعلم- أخذها أي ما شاء أخذه من هذه المعيبة إذا رأى ذلك نظرًا للمساكين، لسمنها وكبر جسمها، وكذا قاله في شرح السنة. (٤)


(١) الصحاح للجوهري (٥/ ١٩٩٩).
(٢) النهاية لابن الأثير (٣/ ٣١٨).
(٣) مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض (٢/ ٤١).
(٤) شرح السنة للبغوي (٦/ ١٤).