للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صحاح وحسان، أعني بالصحاح: ما أخرجه الشيخان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، رحمهما الله، في جامعهما، أو أحدهما. وأعني بالحسان: ما أورده أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، وغيرهما من الأئمة في تصانيفهم رحمهم الله، وأكثرها صحاح، بنقل العدل عن العدل، غير أنها لم تبلغ غاية شرط الشيخين في علو الدرجة من صحة الإسناد إذ أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن.

وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه، وأعرضت عن ذكر ما كان منكرًا أو موضوعًا، والله المستعان، وعليه التكلان.

روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.

قلت: رواه الجماعة: البخاري في سبعة مواضع: في بدء الوحي، وفي الإيمان، وفي العتق، وفي الهجرة، وفي النكاح، وفي النذور. وبلفظه فيه رواه المصنف، إلا أن البخاري قال: عن عمر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قريب من لفظ المصنف، وترك الحيل، ومسلم في الجهاد، وأبو داود في الطلاق، والترمذي في الحدود، والنسائي في مواضع منها في الأيمان والنذور، وابن ماجه في الزهد، كلهم من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي المدني عن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أمير المؤمنين يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. (١)


= الحديث إلى جمع من الصحابة بروايات مختلفة وبعضها لا يكاد يصح إما لضعف في الرجال أو خلل في الإسناد، فيعين الصحابي إزالة للشبهة وقطعًا للاعتراض.
(١) أخرجه البخاري في بدء الوحي (١)، وفي الإيمان (٥٤) وفي العتق (٢٥٢٩)، وفي الهجرة (٣٨٩٨)، وفي النكاح (٥٠٧٠)، وفي ترك الحيل (١٩٠٧)، وفي الأيمان (٦٦٨٩)، ومسلم (١٩٠٧)، والنسائي (١/ ٥٨)، وأبو داود (٢٢٠١)، والترمذي (١٦٤٧)، وابن ماجه (٤٢٢٧).