للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-بعثهما إلى اليمن، وقال: لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، فذكرها ورواه الطبراني في "معجمه الكبير" عن علي بن عبد العزيز ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعثهما إلى اليمن وأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال: لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة، الحديث، ورواه المصنف في "شرح السنة" من حديث موسى ابن طلحة بن عبيد الله التيمي كما رواه في المصابيح، وموسى بن طلحة تابعي جليل روى له الجماعة وكان يسمى المهدي في زمانه.

١٢٨٥ - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في زكاة الكروم: "إنها تخرص كما تخرص النخل، ثم تؤدى زكاتها زبيبًا، كما تؤدى زكاة النخل تمرًا".

قلت: رواه الأربعة في الزكاة (١) من حديث سعيد بن المسيب عن عتاب ابن أسيد، قال أبو داود: سعيد لم يسمع من عتاب شيئًا. ولا أدركه.

وتخرص: بضم المثناة من فوق وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة من خرص النخلة، بفتحهما، يخرصها بكسر الراء إذا حزر ما عليها من الرطب تمرًا.

١٢٨٦ - حدَّث أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: "إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع".

قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي كلهم في الزكاة (٢) من حديث سهل بن أبي


= (٤/ ١٢٥): رواته ثقات وهو متصل، وقال أيضًا: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي يؤكد بعضها بعضًا. انظر: نصب الراية للزيلعي (٢/ ٣٨٩)، والتلخيص الحبير (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، وإرواء الغليل (٣/ ٢٧٦ - ٢٧٩)، وموسى بن طلحة التيمي، أبو عيسى، ثقة جليل، التقريب (٧٠٢٧).
(١) أخرجه أبو داود (١٦٠٣)، والترمذي (٦٤٤)، وابن ماجه (١٨١٩)، وإسناده منقطع لأن سعيد بن المسيب لم يلق عتاب بن أسيد رض الله عنه.
(٢) أخرجه أبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي (٥/ ٤٢). وعبد الرحمن بن مسعود بن نيار: قال الحافظ في التلخيص (٢/ ٣٣٣): وقد قال البزار: إنه تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، وقال في التقريب (٤٠٣٠): مقبول. وقال الذهبي: وُثّق الكاشف (١/ ٦٤٣) وقال في الميزان: =