للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شجر له شوك، وقيل: الطلح والسدر، وكان فيه غرقد فذهب، وهو بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة وبعدها قاف ودال مهملة، وقد تقدم تفسير الأوقية في أول باب ما تجب فيه الزكاة، قوله: أو عدلها: قال ابن الأثير: العِدْل، والعَدْل بالكسر والفتح بمعنى واحد، وهو المثل. وقيل هو بالفتح ما عادله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس، وإلحافًا: بكسر الهمزة وسكون اللام وبالحاء المهملة والفاء، يقال: ألحف في المسألة إذا بالغ فيها وألح.

١٣٢٤ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن المسألة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي، إلا لذي فقر مدقع، أو غرم مفظع، ومن سأل الناس ليثري به ماله، كان خموشًا في وجهه يوم القيامة، ورضفًا يأكله من جهنم، فمن شاء فليُقِلّ ومن شاء فليُكثر".

قلت: رواه الترمذي (١) هنا من حديث حبشي بن جنادة السلولي، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وهو واقف بعرفة، وقد أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه، فسأله إياه فأعطاه وذهب، فعند ذلك حرمت المسألة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المسألة لا تحل .. " وساقه، وسنده رجاله موثقون.

والمرة: بكسر الميم وبالراء المهملة وتاء التأنيث، هي القوة والشدة، والسوي: الصحيح الأعضاء.

وفقر مدقع: أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء أي إلى التراب، وقيل: هو سوء احتمال الفقر، ومفظع: بضم الميم وسكون الفاء وبالظاء المعجمة المشالة، وبالعين المهملة هو الشديد الشنيع، ويثري: بالثاء المثلثة أي يكثر به ماله، والرضف: بالضاد المعجمة، الحجارة المحماة.

١٣٢٥ - ويروى: "إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو ذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع".


(١) أخرجه الترمذي (٦٥٣) وإسناده ضعيف، لأن فيه مجالد وهو ابن سعيد، وليس بالقوي، قد تغيّر في آخر عمره، التقريب (٦٥٢٠)، وانظر: شرح السنة للبغوي (١٥٩٩)، والإرواء (٨٧٧).