للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه البخاري في الأشربة، من حديث شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وروى مسلم في الزكاة من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بمثل معناه. (١)

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم الصدقة اللقحة" قال في النهاية (٢) اللقحة: بالكسر والفتح الناقة القريبة العهد بالولادة، والصفي: الكثيرة اللبن. ومنحة: منصوب على التمييز. والمنحة: الناقة التي يعطيها الرجل غيره ليشرب من لبنها مدة ثم يردها على صاحبها. ومعنى تغدو بإناء وتروح بإناء: أي تحلب من لبنها ما يملأ إناء بالغداة، وما يملأ إناء بالعشي.

١٣٥٥ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه إنسان أو طير أو بهمية، إلا كانت له صدقة".

قلت: رواه البخاري في المزارعة وفي الأدب، ومسلم في البيوع، والترمذي في الأحكام ثلاثتهم من حديث أنس (٣) يرفعه.

١٣٥٦ - ويروى: "ما سرق منه فهو له صدقة".

قلت: رواه مسلم (٤) في البيوع من حديث عطاء عن جابر ولفظه: ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل منه السبع له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة، ولم يخرجه البخاري.

١٣٥٧ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "غُفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، كاد يقتله العطش، فنزعت خفها، فأوثقته بخمارها، فنزعت له من الماء، فغفر لها بذلك" قيل: إن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: "في كل ذات كبد رطبة أجر".


(١) أخرجه البخاري (٥٦٠٨)، ومسلم (١٠٢٠).
(٢) النهاية (٤/ ٢٦٢).
(٣) أخرجه البخاري (٦٠١٢) (٢٣٢٠)، ومسلم (١٥٥٣)، والترمذي (١٣٨٢).
(٤) أخرجه مسلم (١٥٥٢).