للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يباع عليه إذا عجز عن نفقته، ثم قال: أنت أعلم، إن شئت تصدقت وإن شئت أمسكت.

وفي النسائي تقديم الزوجة على الولد، وروى مسلم من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك ولهذا قدمت نفقة الزوجة على القريب.

١٣٩٢ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها، ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله فلا يعطي به".

قلت: رواه الترمذي في فضائل الجهاد من حديث عطاء بن يسار عن ابن عباس وقال: حديث حسن. (١) وعنان الفرس بكسر العين.

١٣٩٣ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ردوا السائل ولو بظلف محرق".

قلت: رواه النسائي في الزكاة ومالك في الموطأ (٢) من حديث أم بجيد، وروى أبو داود والترمذي كلاهما في الزكاة من حديث أم بجيد بمعناه، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأم بجيد كانت من المبايعات واسمها جَوا، وبجيد: بضم الباء الموحدة وفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف ودال مهملة.

والظلف: بكسر الظاء المعجمة وسكون اللام وبعدها فاء وهو للبقر والغنم، والظباء بمنزلة الخف للبعير، وقد اختلف في تأويله فقيل: ضربه مثلًا للمبالغة وقيل: إن الظلف المحرق كان له عندهم قدر.

١٣٩٤ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، حتى


(١) أخرجه الترمذي (١٦٥٢)، ومالك في الموطأ (٢/ ٤٤٥) (٤).
(٢) أخرجه مالك (٢/ ٩٢٣) رقم (٨)، والنسائي (٥/ ٨١)، وأبو داود (٦٦٧)، والترمذي (٦٦٥).