للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه الجماعة: البخاري (١) في الزكاة وفي البيوع ومسلم وأبو داود والترمذي في الزكاة والنسائي في عشرة النساء وابن ماجه في التجارات كلهم من حديث سفيان عن عائشة يرفعه.

١٣٩٧ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره".

قلت: رواه البخاري (٢) في النفقات وفي البيوع ومسلم في باب قوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} في الزكاة من حديث همام عن أبي هريرة.

قال النووي (٣): فإنه لا بد في الزوجة وفي العامل والمملوك من إذن المالك في النفقة فإن لم يكن أذن أصلًا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر، والإذن ضربان أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة، والثاني: الإذن المفهوم من إطراد العرف كإعطاء السائل كسرة ونحوها، مما جرت به العادة، وأطرد به العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به، فإذا أطرد العرف وشك في الرضا أو كان شحيحًا يشح بذلك، وعلم من حالة ذلك أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: "وما أنفقت المرأة من كسب زوجها بغير إذنه فلها نصف الأجر" فمعناه: من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، وذلك الإذن إما بالصريح وإما بالعرف كما بيناه، ولا بد من هذا التأويل.


(١) أخرجه البخاري (١٤٢٥) وفي البيوع (٢٠٦٥)، ومسلم (١٠٢٤)، وأبو داود (١٦٨٥)، والنسائي (٥/ ٦٥)، والترمذي (٦٧٢)، وابن ماجه (٢٢٩٤).
(٢) أخرجه البخاري (٥٣٦٠)، ومسلم (١٠٢٦).
(٣) المنهاج للنووي (٧/ ١٥٦ - ١٦٠).