للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه البخاري والترمذي كلاهما في الجهاد ومسلم والنسائيُّ وابن ماجه ثلاثتهم في الصوم من حديث أبي سعيد الخدري. (١)

والخريف: السنة، والمراد سبعين سنة، وهذا محمول على من لا يتضرر به، ولا يفوت به حقًّا، ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه. ومعنى المباعدة من النار: المعافاة منها، كذا قاله النوويّ (٢) وغيره، والذي يظهر أن سبيل الله تعالى هنا المراد به: التطوع لله واحتسابه عند الله، وليس المراد به حالة الغزو خاصة، والله أعلم.

١٤٨٢ - قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا عبد الله ألم أُخْبَر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ " فقلت: بلى يا رسول الله، قال: "فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقًّا، وإن لعينك عليك حقًّا، وإن لزوجك عليك حقًّا، وإن لزورك عليك حقًّا، لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام: صوم الدهر كله، صم كل شهر ثلاثة أيام، واقرأ القرآن في كل شهر".

قلت: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: "صم أفضل الصوم صومَ داود: صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل سبع ليال مرة، ولا تزد على ذلك".

قلت: رواه الجماعة هنا بألفاظ متقاربة المعنى مختلفة الألفاظ وذكره البخاري أيضًا في أحاديث الأنبياء، كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. (٣)

وقد تقدم الكلام في صيام الدهر، وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قيام الليل كله: فمحمول على ظاهره، فيكره صلاة كل الليل دائمًا لكل أحد، وفرقوا بينه وبين صوم كل الدهر في حق من لم يتضرر به ولا يفوت حقًّا، بأن صلاة الليل كله لا بد فيها من الإضرار


(١) أخرجه البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣)، والنسائي (٤/ ١٧٣، ١٧٤)، وابن ماجه (١٧١٧).
(٢) المنهاج للنووي (٨/ ٤٧).
(٣) أخرجه البخاري (١٩٧٥) (١٩٧٦) (١٩٧٩) (٥٠٥٢)، ومسلم (١١٥٩)، وأبو داود (١٣٨٨ و ١٣٨٩، ١٣٩٠، ١٣٩١)، والترمذي (٧٦٨)، والنسائي (٤/ ٢٢٤)، وابن ماجه (٧٠٦).