(١) أخرجه البخاري (٣٩١)، وأخرجه أبو داود (٢٦٤١)، والترمذي (٢٦٠٨)، والنسائي (٧/ ٧٦) و (٨/ ١٠٩) من طريق حميد بن أنس. والظاهر أن المعنيّين بهذا القول هم أهل الكتاب لأن الكتابي هو الذي يمتنع عن أكل ذبيحتنا، ويقال: خفرت الرجل أخفره بالكسر إذا أجرته، وكنت له جارًا يمنعه وأخفرته إذا انقضت عهده، وغدرت به، والخفرة بالضم: العهد، والمعنى: أن الذي يظهر عن نفسه شعار أهل الإسلام والتدين بدينهم فهو في أمان الله تعالى لا يستباح منه ما حرم على المسلم فلا تنقضوا عهد الله وذمته فيه. "انظر: في اللسان مادة خفر" (٤/ ٢٥٣ - ٢٥٤). (٢) أخرجه البخاري (١٣٩٧)، ومسلم (١٤) ولفظة "شيئًا" موجودة في نسخ البخاري المطبوعة المنتشرة في الشرق، لعل الإشبيلي اعتمد على رواية المغاربة للبخاري وليس منها "شيئًا" وانظر كلام عبد الحق في الجمع بين الصحيحين (١/ ٢٠).