للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، والترمذي والنسائي كلاهما في التفسير، كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه (١).

وفي رواية أنس: "وشهادة الزور" بدل "اليمين الغموس".

قلت: رواها البخاري في كتاب الشهادات من حديث أنس (٢).

والعقوق: مأخوذ من العق وهو القطع يقال: عق والدَه يعقه بضم العين عقوقًا إذا قطعه، وجمع العاق عققة بفتح الحروف كلها، أو عُقُق بضم العين والقاف، وحقيقة العقوق المحرم شرعًا قلّ مَن ضبطه، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام (٣): لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يخصان به من الحقوق على ضابطٍ أعتمد عليه لأنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به ولا ينهيان عنه باتفاق العلماء، وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما، لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه، ولشدة تفجعهما على ذلك، وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه.

وقال أبو عمرو ابن الصلاح في فتاويه (٤): العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيًا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة، قال: وربما قيل: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق، وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات.

قال: وليس قول من قال من علمائنا: يجوز السفر في طلب العلم والتجارة بغير إذنهما


(١) أخرجه البخاري في الأيمان (٦٦٧٥) وكذلك في استتابة المرتدين (٦٩٢٠) بزيادة: "قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب". والترمذي (٣٠٢٤)، والنسائي (٧/ ٨٩).
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٥٣).
(٣) انظر كتابه: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١/ ٢٤ ط. الثانية عام ١٤٠٠ هـ.
(٤) انظر فتاوى ابن الصلاح (١/ ٢٠١).