للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مخالفًا لما ذكرناه، قال: هذا كلام مطلق وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق وظاهر الحديث يدل على أنه لا فرق في شهادة الزور بين أن يكون ذلك بحق كبير أو صغير.

٣٥ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات".

قلت: رواه البخاري في الوصايا وفي الطب وفي المحاربين، ومسلم في الإيمان، وأبو داود في الوصايا، والنسائي فيها وفي التفسير، كلهم من حديث أبي هريرة يرفعه. (١)

والموبقات: المهلكات، والمحصنات: بكسر الصاد وفتحها قراءتان في السبع.

قال النووي (٢): وقد ورد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام: العفة والإسلام والنكاح والتزوج والحرية، والمراد بالمحصنات هنا العفائف.

والغافلات: هن الغافلات عن الفواحش وما قذفن به.

٣٦ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نُهبةً يرفع الناس إليه فيها أبصارَهم حين ينتهبُها وهو مؤمن، ولا يَغُل حين يغُل وهو مؤمن فإياكم إياكم".

قلت: رواه البخاري في الأشربة، ومسلم في الإيمان من حديث يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة، (٣) ولم يذكر البخاري الغلول ولا


(١) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، وفي الطب (٥٧٦٤)، وفي المحاربين (٦٨٥٧)، ومسلم (٨٩)، وأبو داود (٢٨٧٤)، والنسائي (٦/ ٢٥٧)، وفي الكبرى (٦٤٩٨) (١١٣٦١).
(٢) المنهاج (٢/ ٨٣).
(٣) أخرجه البخاري في الأشربة (٥٥٧٨) وفي المظالم (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧).